# المادة 2

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة](https://madda.ma/ar/decret-2-13-422)

يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.

ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-422/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة
> - الرقم: 2.13.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
