# المادة 3

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة](https://madda.ma/ar/decret-2-13-422)

يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-422/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة
> - الرقم: 2.13.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
