# المادة 6

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة](https://madda.ma/ar/decret-2-13-422)

يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقا للفقرة الأولى من الــمادة 6 مــن الـمــرســوم رقــم 2.11.681 الــصــادر فــي 28 مــن ذي الحجة 1432 (25 نوفنبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.

وفي حالة تعيين الموظف المـوضـوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-422/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة
> - الرقم: 2.13.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
