# المادة 7

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة](https://madda.ma/ar/decret-2-13-422)

تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.

يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.

ويـتـم تـنـقـيـط وتـقـيـيم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-422/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة
> - الرقم: 2.13.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
