# المادة الأولى المكررة

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-423)

استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإلحاق لدى الجهات المذكورة للإجراءات التالية:

- – يتعين إرفاق طلب الإلحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة الملحق لديها على تشغيل المعني بالأمر خلال فترة الإلحاق؛
- – إعداد قرار الإلحاق من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، بعد التوصل بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بشأن الجهة الملحق لديها؛
- – إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بإنهاء الإلحاق.


---

[2] تمم المرسوم رقم 2.13.423 بالمادة الأولى المكررة أعلاه، بمقتضى المرسوم رقم 2.21.344 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 (29 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7111 ، ص 4793. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.

> الإحالة: المادة الأولى المكررة من مرسوم رقم 2.13.423 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-423/1-bis
> - المادة: المادة الأولى المكررة
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين
> - الرقم: 2.13.423
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2022 (2022-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.423%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%2048%20%D9%8848%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D9%8850%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A...-1727189740782.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
