# المادة الأولى

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-423)

يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و 48 المكرر سالفي الذكر والمشار إليها بعده باسم الإدارة الملحق لديها.

ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية:

− بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية؛

− باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.423 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-423/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين
> - الرقم: 2.13.423
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2022 (2022-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.423%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%2048%20%D9%8848%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D9%8850%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A...-1727189740782.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
