# المادة 2

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-423)

توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية.

وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة، توجه الإدارة الملحق لديها، فور وضع حد الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.13.423 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-423/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين
> - الرقم: 2.13.423
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2022 (2022-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.423%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%2048%20%D9%8848%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D9%8850%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A...-1727189740782.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
