# المادة 12

من [مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-519)

يكون الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق، الاحتياطيات التقنية التالية:

- – احتياطي التعويضات الواجب أداؤها. ويعادل هذا الاحتياطي القيمة التقديرية لنفقات الملفات التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الملفات التي تمت تسويتها ولم تؤد بعد المبالغ المترتبة عنها في 31 ديسمبر من السنة المعنية. ويتم احتساب هذا الاحتياطي وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – احتياطي الاستقرار (تقلب حجم الحوادث)، يمول برسم كل سنة من السنوات المالية المتتالية بالرصيد التقني الإيجابي للصناديق المذكورة. وينتج هذا الرصيد عن الفرق بين المداخيل والنفقات المنجزة خلال السنة دون الأخذ بعين الاعتبار احتياطي الاستقرار الذي تم تكوينه من قبل. ويتوقف تمويل هذا الاحتياطي عندما يبلغ مستواه المعدل السنوي لمجموع النفقات التي تمت معاينتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.13.519 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-519/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.13.519
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.519%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84.._-1735806089748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
