# المادة 4

من [مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-519)

يمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق، محاسبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) وتطبق، لهذه الغاية، أحكام المادة 21 من القانون المذكور على الصناديق.

غير أن الصناديق الثلاثة تعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

وتبتدئ السنة المحاسبية بالنسبة للصناديق الثلاثة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.13.519 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-519/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.13.519
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.519%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84.._-1735806089748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
