# المادة 7

من [مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-519)

للاستفادة من أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) السالف الذكر، يتعين على ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم توجيه طلب إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

لتطبيق الفصول 2 و 3 و 3 مكرر و 4 من القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1943 المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل عبارتي «قسم الشغل» و«مصلحة الشغل».


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.13.519 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-519/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان ولصندوق تضامن المشغلين ولصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.13.519
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.519%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84.._-1735806089748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
