# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-820)

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكد من عدم مرور الحبوب والقطاني المستوردة من الجمرك إلا ابتداء من اليوم السادس الموالي لتاريخ تسليم الوصل من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

غير أنه يمكن للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ولضرورة التموين أن يمنح ترخيصا يقلص بموجبه مدة الأجل الأدنى المذكور شريطة إدلاء المستورد بالوثائق التي ستحدد إجراءاتها وشروطها بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.

ويجب ألا يتعدى أجل إنجاز عملية الاستيراد المحدد من طرف المستورد تسعين (90) يوما وذلك ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالاستيراد.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.820 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-820/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
> - الرقم: 2.13.820
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 مارس 2024 (2024-03-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.820%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1771340608572.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
