# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم](https://madda.ma/ar/decret-2-13-852)

الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه

يجبر، على النحو التالي، سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى:

- – إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يساوي أو يقل عن 0,25 ، فإنه يُجبر إلى العدد الصحيح الأدنى؛
- – إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,25 ويساوي أو يقل عن 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى 0,50 ؛
- – إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.

يحدد سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى اللذان يفوقان مائتي (200) درهم في رقم محدد دون كسر عشري.

ُيوضع سعر البيع للعموم على التوضيب الثانوي للدواء.


---

[8] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.631 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-852/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
> - الرقم: 2.13.852
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.852%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7-1786629237373.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
