# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم](https://madda.ma/ar/decret-2-13-852)

الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه

مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من تاريخ التوصل بالملف الكامل لطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه.

تحدد الأسعار أو يصادق عليها، حسب الحالة، بقرار لوزير الصحة بعد دراسة طلب المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية مرفقا بملف طلب تحديد السعر أو المصادقة عليه الذي يحدد تكوينه بقرار للسلطة نفسها.


---

[9] أنظر لقرار لوزير الصحة رقم 787.14 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب (كما تم تغييره وتتميمه)، الجريدة الرسمية عدد 6245 مكرر بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1435 (8 أبريل 2014)، ص 3700.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-852/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
> - الرقم: 2.13.852
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.852%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7-1786629237373.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
