# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم](https://madda.ma/ar/decret-2-13-852)

الباب الثالث: كيفيات مراجعة أسعار بيع الأدوية للعموم

مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 بعده، تتم مراجعة سعر بيع الأدوية للعموم وفق الشروط وحسب الكيفيات التالية:

- 1 - بالنسبة إلى الأدوية الأصلية:

يخضع سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم لمراجعة كل ثلاث سنوات كما هو مبين أدناه:

- أ) بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها ثلاثمائة (300) درهم، يُطبق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الأدنى المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛
- ب) بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، ُيطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا المرسوم، تتم المراجعة على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به وإما مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، فإن السعر تتم مراجعته وفقًا لأحكام هذه المادة.

- 2 - بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية:

عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لدواء أصلي قد خضع للمراجعة تطبيقا لأحكام البند 1) أعلاه، فإن سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية تتم مراجعته وفق نفس نسبة التخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي، وذلك في حدود سقف 15%.

عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب، تتم مراجعة سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية، كل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ المصادقة على سعر أول دواء جنيس أو مثيل حيوي تم عرضه في السوق. عند هذه المراجعة، يجب ألا يتجاوز سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس أو المثيل الحيوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) النظري للدواء الأصلي المعني، المحدد وفق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.

عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب وفي البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، تتم مراجعة سعر (PFHT) دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به أو مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، فإن سعر دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي تتم مراجعته وفقًا لأحكام المادتين 5 و 14 من هذا المرسوم.

غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب في تاريخ المراجعة أقل من السعر المحصل عليه وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.

لا يجوز أن تتم مراجعة سعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:

- – درهم واحد بالنسبة للأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
- – درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.

لا يجوز تسويق أي دواء جنيس أو مثيل حيوي، بعد مراجعة سعره، بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.


---

[10] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.631 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-852/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
> - الرقم: 2.13.852
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.852%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7-1786629237373.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
