# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم](https://madda.ma/ar/decret-2-13-852)

الباب الأول: كيفية تحديد السعر

مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه، يحدد سعر البيع للعموم للأدوية الأصلية المنبثقة عن التكنولوجيا الحيوية طبقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 7 أعلاه. ويحدد سعر البيع للعموم لمثيلاتها الحيوية، كما هي معرفة في التنظيم الجاري به العمل، طبقا لمقتضيات المواد 4 و 5 و 7 أعلاه والمادة 10 أدناه.

غير أنه، استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، تحدد في 30% نسبة الحد الأدنى لتخفيض سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT( لدواء أصلي منبثق عن التكنولوجيا الحيوية، تطبق على مثيلاته الحيوية كيفما كان القسم الذي ينتمي إليه سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي.

لا يجوز تسويق أي دواء مماثل حيوي بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-852/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
> - الرقم: 2.13.852
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.852%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7-1786629237373.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
