# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-272)

يدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.

إلا أنه لا يمكن منح تسبيق لصاحب الصفقة بالنسبة إلى جزء الصفقة الذي يكون موضوع تعاقد من الباطن.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-272/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
> - الرقم: 2.14.272
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1718198164888.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
