# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-272)

يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.

يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الإجمالي للسنة الأولى بالنسبة للصفقات القابلة للتجديد، إذا كان مبلغ الصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.

يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس مبلغ القسط الثابت بالنسبة للصفقات بأقساط اشتراطية، إذا كان مبلغ القسط يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-272/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
> - الرقم: 2.14.272
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1718198164888.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
