# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-272)

يحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.

بالنسبة لجزء مبلغ نفس الصفقة الذي يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم، فإن نسبة التسبيق تحدد في خمسة في المائة (5%) من هذا المبلغ دون أن يتجاوز مبلغ هذا التسبيق برسم صفقة، عشرين مليون (20.000.000) درهم.

لا تؤخذ بعين الاعتبار مراجعة الأثمان عند احتساب مبلغ التسبيق.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-272/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
> - الرقم: 2.14.272
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1718198164888.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
