# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/decret-2-14-289)

عمليات الإيداع

يتعين على الموثق:

- – في حالة الإيداع بواسطة الشيك، إرفاقه بوصل إيداع يتضمن اسمه ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ومرجع الشيك ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛
- – في حالة التحويل البنكي أو الإيداع النقدي وبمجرد إشعاره بذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير أو الطرف المودع، تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المشار إليه أعلاه، ويوجهه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو إلى المراسلين المعتمدين لديه.

يوجه الموثق وصلا إضافيا مذيلا بتوقيعه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين المعتمدين لديه كلما تعلق الأمر بإيداع مبالغ تكميلية وفق النموذج رقم 1 المذكور.

يحرر الوصل المذكور في الفقرات السابقة في ثلاثة نظائر يحتفظ الموثق بواحد منها.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-289/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 2.14.289
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.14.289%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1733738387589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
