# المادة 17 — الكفالات الشخصية والتضامنية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

- 1 - يمكن الاستعاضة عن الضمانات والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المقاول أن تدفع حسب الحالات إلى الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها بمناسبة الصفقة المبرمة.
- 2 - يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- 3 - في حالة سحب الترخيص المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على المقاول ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما التي تلي تبليغ سحب الترخيص والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.

في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة للمقاول بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
