# المادة 18 — حقوق صاحب المشروع على الضمانات

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

- 1 - تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية في الحالات التالية:
- – إذا سحب المتنافس عرضه خلال أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛
- – إذا رفض نائل الصفقة إمضاءها؛
- – إذا رفض صاحب الصفقة تسلم المصادقة على الصفقة التي بلغت له في الاجل المحدد في المادة 153 من المرسوم 2.12.349 السالف الذكر؛
- – إذا لم يكون المقاول الضمان النهائي خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر.
- 2 - يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر.
- 3 - إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر، تطبق على المقاول غرامة واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
- 4- يكون كل حجز للضمان موضوع مقرر يتخذ طبق الشروط الواردة في المادة 11 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.56.211 الصادر في 8 جمادى الأولى 1376 (11 دجنبر 1956) ويبلغ صاحب المشروع نسخة منه إلى المقاول بواسطة أمر بالخدمة ويدونها في سجل الصفقة


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
