# المادة 20 — موطن المقاول

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

- 1 - يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على صفقته تطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.

وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة صحيحة إذا تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.

- 2 - في حالة تغيير الموطن، يتعين على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التغيير المذكور.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
