# المادة 21 — حضور المقاول في أماكن الأشغال

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

- 1 - خلال مدة إنجاز الأشغال، يجب على المقاول أن يكون حاضرا باستمرار في مكان تنفيذ الأشغال أو أن يكون ممثلا بأحد معاونيه معين من طرفه ومقبول من لدن صاحب المشروع.

يجب أن يتوفر هذا الممثل على السلطات الضرورية لضمان تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة ولأخذ القرارات الضرورية بحيث لا يمكن تأخير أو توقيف آية عملية بسبب غياب المقاول.

ولهذا الغرض، يرسل المقاول لصاحب المشروع، قبل بداية تنفيذ الأشغال، طلبا مكتوبا من أجل الموافقة على ممثله.

ويجب أن يتضمن هذا الطلب المراجع الخاصة بهذا الممثل وأن يبين بكيفية دقيقة مدى السلطات المخولة له من لدن المقاول سواء في مجال تسيير الأشغال أو تسوية الحسابات، ويجب تدوين هذا الطلب في سجل الصفقة وكذا جواب صاحب المشروع المخصص له.

ويعتبر صمت صاحب المشروع، بعد انصرام عشرة (10) أيام من تسلم الطلب المذكور، بمثابة موافقة على الممثل المقترح.

- 2 - يجب على المقاول أو ممثله الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال، متى طلب منه ذلك. ويجب إعداد محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول أو ممثله.

يجب أن تتضمن هذه المحاضر الملاحظات التي قدمها المشاركون في الاجتماعات والزيارات بعد توقيعها من طرف كل واحد منهم، وتدون المحاضر المذكورة في دفتر الورش.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
