# المادة 24 — معدات المقاول

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

يتعين على المقاول أن يستعمل المعدات المناسبة لتنفيذ سليم للأعمال موضوع الصدفة وذلك وفق قواعد الفن، وعليه أن يخصص للورش المعدات التي بينها في عرضه أو، عند الاقتضاء، معدات لها على الأقل فعالية مماثلة.

لا يجوز للمقاول سحب المعدات التي رصدها لتنفيذ الصفقة من الورش وفق التزاماته. غير أنه، إذا أراد سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لها، ويتعين عليه أن يخبر كتابة صاحب المشروع وأن يحدد طبيعة ومحتوى المعدات المراد سحبها وأسباب السحب المطلوب وأن يلتزم بأن لا يكون لهذا السحب أي تأثير على إنجاز الأشغال.

يتوفر صاحب المشروع على أجل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب المذكور أعلاه لإبداء موافقته أو رفضه لهذا السحب بأمر بالخدمة معلل. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن للمقاول سحب المعدات المعنية.

يجب تدوين طلب المقاول وجواب صاحب المشروع في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.

لا تعفي موافقة صاحب المشروع المقاول من التزاماته ومن التبعات المترتبة عن هذا السحب.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
