# المادة 30 — حماية البيئة

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

يتخذ المقاول الإجراءات التي تمكنه من التحكم في العناصر التي من شأنها أن تضر بالبيئة خاصة النفايات الناتجة خلال تنفيذ الأشغال وانبعاثات الغبار والدخان وانبعاثات المواد الملوثة والتأثيرات على الوحيش والحشيش وتلوث المياه السطحية والجوفية ومن ضمان سلامة وصحة الأشخاص وكذا حماية الجوار.

ويجب على المقاول، بناء على طلب صريح من صاحب المشروع أن يستطيع، خلال تنفيذ الأشغال، الإدلاء بحجة أن الأعمال المنجزة في إطار الصفقة تستجيب لمتطلبات البيئية المحددة في دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء.

عند تنفذ الأعمال في مكان يتطلب تطبيق إجراءات بيئية خاصة، لا سيما في أماكن مصنفة في مواقع حساسة أو مناطق محمية بيئيا تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، يجب أن يخضع المقاول إلى هذه المتطلبات الخاصة.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
