# المادة 33 — تدابير السلامة والنظافة الصحية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة التدابير التي يجب على المقاول اتخاذها لضمان السلامة والصحة في الورش.

وتتعلق هذه التدابير على الخصوص بما يلي:

- – شروط سكن المستخدمين في الورش؛
- – تموين الأوراش وتسييرها؛
- – النظافة الصحية: فرق للتنظيف اليومي ولصيانة شبكة المجاري والتزويد بالماء ولإفراغ النفايات المنزلية؛
- – الخدمة الطبية: العلاجات الطبية والتزويد بالأدوية، الخ؛
- – حراسة الورش وتنظيمه: النظافة والانضباط ونظام الورش؛
- – شروط سلامة وحماية المستخدمين في الورش والأغيار؛
- – المحافظة على البيئة.

يتعين على المقاول أن يلزم مستخدميه داخل الورش، بصفة دائمة، حمل شارة تحديد هوية كل شخص ومشغله، ويلزم المتعاقدين معه بالباطن بتطبيق هذه الإجراء.

يقتصر ولوج الورش على الأشخاص المحددة هويتهم. ويتعين على المقاول أن يعد قائمة شاملة للأشخاص الذين يشغلهم في الورش. وتحين هذه اللائحة وتوضع رهن إشارة صاحب المشروع وكل سلطة معنية.

ويجب التنصيص على هذه التدابير حسب طبيعة الورش والأخطار التي تنطوي عليها المواد والمعدات المستعملة في مجال الوقاية من الحوادث وإعداد مسالك المواصلات وصيانة ممرات الدخول المؤقتة الآمنة إلى الأوراش مثل سلالم ومعابر المرور، وتجهيزات السلامة مثل الخوذات والقفازات والأحذية المطاطية والنظارات ومعدات الإنقاذ والتشوير الخاصة بجنبات الأوراش والخنادق ومخارج الآليات ومخازن المواد، الخ.

ويجب، فيما يخص المنشآت المؤقتة والسقالات وقوالب الإسمنت، زيادة على ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط المشتركة، إضافة بنود صريحة في دفتر الشروط الخاصة تنص على إعداد تصاميم ورسوم ومذكرات حسابية مفصلة وعلى ضرورة الموافقة عليها وإن اقتضى الحال مراقبتها من لدن هيئات مختصة وذلك على نفقة المقاول.

ويجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة على الخصوص الإجراءات الخاصة التي يتعين على المقاول اتخاذها إذا كانت الأشغال ستنجز داخل تجمع سكني أو بمحاذاته حتى يتم الحد من الإزعاج والعراقيل التي تصيب المستعملين أو الجيران.

ويتعين على صاحب المشروع أو المشرف على الأشغال أن يسهر على تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا البنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة.

ويجب عليه تسجيل كل ملاحظة بهذا الخصوص في سجل الورش ويخبر بذلك في الحال المقاول أو عند الاقتضاء ممثله في الورش متى دعت الحاجة إلى ذلك.

كما يتعين عليه أن يأمر بوقف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة بصفة عامة والحماية الكافية لمستخدمي الورش أو للأغيار بصفة خاصة. وتندرج مدة توقيف الأشغال الناتجة عن ذلك في الأجل التعاقدي ويترتب عليها عند الاقتضاء تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.

ويجب عليه أن يطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر إذا لم يتقيد المقاول ببنود الصفقة وبأوامر الخدمة في هذا المجال.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
