# المادة 34 — العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

- 1 - يجب على المقاول أن يعمل على تنظيم المصلحة الطبية بأوراشه وفقا للنصوص المعمول بها وأن يضمن على نفقته تقديم العلاجات الطبية والتوريدات الصيدلية إلى العمال والمستخدمين ضحايا الحوادث أو الأمراض الناتجة بفعل الأشغال.
- 2 - يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته جميع التدابير التي تأمر بها المصالح المختصة لضمان صحية أوراشه والوقاية من انتشار الأوبئة والقيام على الخصوص بالتلقيحات وإدخال التغييرات المأمور بها لأغراض صحية على تجهيزاته المؤقتة وأماكن سكنى العمال.
- 3 - إذا لم يتقيد المقاول بأوامر الخدمة التي بلغت إليه لتطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة. يجب على صاحب المشروع أن يأمر بإيقاف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة العامة وحماية جيدة للمستخدمين في الورش أو الأغيار بصفة خاصة. وتدخل فترة التوقف الناتجة عن هذا الإجراء في الأجل التعاقدي وتؤدي، عند الاقتضاء، إلى تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
