# المادة 35 — أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

إذا كان أجل تنفيذ الصفقة يقل عن ثمانية عشرة (18) شهرا، يمكن للمقاول، بشكل تطوعي وعلى نفقته، القيام، بتخصيص، لصالح العمال، حصصا للتكوين ولمحو الأمية في محلات داخل الورش، معدة ومجهزة لهذا الغرض.

وإذا كان أجل تنفيذ الصفقة يساوي أو يفوق ثمانية عشرة (18) شهرا، يتعين على المقاول أن ينظم حصصا للتكوين ولمحو الأمية داخل الورش، ولهذه الغاية يجب عليه ما يلي:

- – أن ينظم حصصا لمحاربة الأمية مجموعها على الأقل أربع ساعات في الأسبوع؛
- – أن يخصص محلات معدة ومجهزة لهذا الغرض في موقع الورش أو بمحاذاته؛
- – أي يسهر، على أن يستعمل الأعوان المكلفون بإعطاء دروس محو الأمية، المؤلفات المعدة لهذا الغرض؛
- – أن يحرص على تسليم، في آخر سلك محاربة الأمية، شهادة، موقعة من طرفه؛

وإذا لم يتقيد المقاول بإجراءات هذه المادة، يتعرض لتطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
