# المادة 37 — تفكيك تجهيزات وهدم مباني

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

لا يمكن للمقاول تفكيك تجهيزات أو هدم مباني موجودة بجوار الورش أو داخله، إلا بعد أن يطلب مسبقا ذلك ثمانية (8) أيام على الأقل من صاحب المشروع، ويعتبر عدم رد هذا الأخير داخل الأجل المذكور بمثابة موافقته.

ويتحمل المقاول جميع المصاريف المتعلقة بنقلها وإيداعها وبتخزينها بالمكان الذي يعينه صاحب المشروع وذلك خلال مدة تنفيذ الصفقة بالنسبة لكل مسافة يحددها دفتر الشروط الخاصة.

إذا كانت الصفقة تتضمن أشغال هدم أو تفكيك تجهيزات، فإن المواد المحصل عليها من هذه العملية تعتبر ملكا لصاحب المشروع. ويمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص على إعادة استعمال المواد أو المنتجات أو المعدات الناتجة عن الهدم أو التفكيك.

ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة، يقوم المقاول تدريجيا بإزالة مخلفات الهدم والأنقاض والحطام وفق تعليمات صاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
