# المادة 38 — اكتشافات أثناء الأشغال

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

في حالة اكتشاف تحف فنية أو أثرية قديمة أو راجعة للتاريخ الطبيعي أو مسكوكات أو جميع الأشياء الأخرى ذات فائدة علمية أو فنية أو أركيولوجية أو تاريخية وكذا الأشياء النادرة أو المصنوعة من مواد نفيسة التي تم العثور عليها بين الأنقاض أو خلال أشغال الهدم المنجزة على الأراضي المملوكة لصاحب المشروع، يتعين على المقاول أن يحيط بها صاحب المشروع علما في الحال ويصرح بها للسلطات المعنية بالمحل الذي تم فيه هذا الاكتشاف.

تبقى هذه الاكتشافات ملكا للدولة.

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على المقاول ألا ينقل هذه الاكتشافات دون إذن مسبق من صاحب المشروع، ويجب أن يضع في مكان آمن، تلك التي فصلت بكيفية غير إرادية، عن التربة أو الحفريات.

إذا طلب صاحب المشروع من المقاول استخراج هذه الاكتشافات أو حفظها برعاية خاصة أو إذا نتج عنها صعوبات التنفيذ بالنسبة للمقاول، يحق لهذا الأخير طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.

في حالة اكتشاف بقايا بشرية، يخبر المقاول فورا صاحب المشروع والسلطات المعنية بالمحل الذي تم فيه الاكتشاف.

يجب على المقاول أن لا يستخرج أي شيء أو مادة محصل عليها من الأنقاض أو القبور بدون الحصول على إذن مكتوب من صاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
