# المادة 40 — الشروع في تنفيذ الأشغال

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

يتم الشروع في تنفيذ الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع. ويجب أن يعطى أمر الخدمة بالشروع في الأشغال في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، ماعدا في حالة تطبيق بنود الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 من هذا الدفتر، وبعد تكوين الضمان النهائي إذا كان مطلوبا.

يتعين على المقاول أن يشرع في الأشغال في التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة الصادر عن صاحب المشروع ويجب ألا يكون هذا التاريخ قبل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الذي يحدد الشروع في الأشغال، ما عدا في حالة الاستعجال.

يمكن للأمر بالخدمة الذي يبلغ المصادقة على الصفقة أن يأمر كذلك بالشروع في تنفيذ الأشغال مع ضرورة احترام أجل عشرة (10) أيام المذكور.

إذا لم يتم تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمقاول أن يطلب فسخ الصفقة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ انتهاء أجل تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال وذلك تحت طائلة سقوط الحق.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
