# المادة 41 — وثائق على المقاول إعدادها.

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

يحدد دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء، الآجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو الشروع في الأشغال، أن يقدم خلالها إلى صاحب المشروع قصد اعتمادها، برنامج تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع اليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة التقنية للتنفيذ، مشفوعة بجميع الأوراق المثبتة المفيدة، من جهة أخرى. ويقدم له كذلك نموذجا لدفتر الورش.

ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة، يضرب لصاحب المشروع أجل خمسة عشر (15) يوما لتقديم الاعتماد المذكور أو الإدلاء بملاحظاته حول الوثائق المقدمة، بعد انصرام هذا الأجل يعتبر صمت صاحب المشروع اعتماد هذه الوثائق.

ويجوز لصاحب المشروع، وفق نفس الشروط، أن يقيد الشروع في بعض أنواع المنشآت بتقديم أو باعتماد كل أو بعض الوثائق المذكورة دون أن يترتب عن ذلك تغيير أجل التنفيذ.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
