# المادة 43 — أحجام المنشآت وهيئاتها

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

لا يجوز للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على البنود التقنية المنصوص عليها في الصفقة.

وعليه أن يقوم، بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع وداخل الأجل المحدد في الأمر المذكور، بإعادة بناء المنشآت غير المطابقة للبنود التعاقدية.

غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لا تتنافى مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق حينئذ الإجراءات التالية لتسوية الحسابات:

إذا كانت أحجام أو مميزات المنشأت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان المتري قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن؛

إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة، يحسب البيان المتري على أساس الأحجام المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد بموجب عقد ملحق.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
