# المادة 45 — عيوب البناء

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيبا يشوب بناء في منشأة، يمكنه الى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

ويمكن لصاحب المشروع أن يقوم بتنفيذ التدابير المذكورة بنفسه أو أن ينفذها بواسطة الغير، إلا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد استدعاء المقاول. غير أنه إذا لم يستجب هذا الأخير للاستدعاء الموجه إليه. تنفذ التدابير المذكورة حتى في غيابه.

إذا لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشأة أو عن جعلها مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول.

وإذا لم تتم ملاحظة وجود أي عيب في البناء، يعوض المقاول عن المصاريف المحددة في الفقرة أعلاه إذا تحملها، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
