# المادة 47 — حالات القوة القاهرة

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول لأجل التنفيذ الذي يجب أن يكون موضوع عقد ملحق. لا يصرف أي تعويض للمقاول عن الخسائر الكلية أو الجزئية التي لحقت بمعداته، وذلك لأن مصاريف تأمين هذه المعدات تعتبر مدرجة في أثمان الصفقة.

ويحدد دفتر الشروط الخاصة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، عتبة درجة رداءة أحوال الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.

يجب على المقاول الذي يتذرع بحالة قوة قاهرة أن يوجه بمجرد ظهور مثل هذه الحالة وخلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام إلى صاحب المشروع تبليغا بواسطة رسالة مضمونة الوصول تتضمن وصفا للعناصر المؤلفة للقوة القاهرة وتبعاتها المحتملة على إنجاز الأشغال.

وفي جميع الحالات، يجب على المقاول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستئناف العادي وفي أقرب الآجال لتنفيذ التزاماته التي تضررت بسبب حالة القوة القاهرة.

إذا لم يتمكن المقاول على إثر حالة القوة القاهرة من تنفيذ الأعمال كما هي مقررة في الصفقة لمدة ثلاثين (30) يوما، عليه أن يدرس مع صاحب المشروع في أقرب الآجال التبعات التعاقدية للحوادث المذكورة على سير تنفيذ الصفقة وأجالها والالتزامات التي تأثرت من حالة القوة القاهرة.

يمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة ستين (60) يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
