# المادة 49 — توقيف الأشغال

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الخامس: توقف الأشغال

- 1 - التوقيف هو وقف نهائي لتنفيذ الأشغال، ويقرر بأمر للخدمة من صاحب المشروع إما قبل الشروع في تنفيذ الاشغال أو بعده.
- 2 - إذا أمر صاحب المشروع بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين، ويحق للمقاول الحصول على تعويض بطلب منه إذا تمت معاينة حصول ضرر له بصفة قانونية. ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.
- 3- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، تم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة أو جزء منها، ثم التسلم النهائي لها بعد انتهاء أجل الضمان.

يجب تدوين الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الاشغال في سجل الصفقة.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
