# المادة 51 — فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الخامس: توقف الأشغال

البدنية أو العقلية

- 1 - إذا فقد المقاول الأهلية المدنية أو منع من ممارسة المهنة، عليه أن يوقف تنفيذ الأشغال ويخبر فورا صاحب المشروع. في هذه الحالة يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة. ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.

يسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية أو المنع من ممارسة المهنة.

- 2 - في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية أو العقلية الظاهرة والدائمة تعيقه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة بتعويض.

ويسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بفقدان الأهلية البدنية أو العقلية المذكورة.


> الإحالة: المادة 51 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
