# المادة 52 — التصفية أو التسوية القضائية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الخامس: توقف الأشغال

- 1 - في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول، تفسح الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكور وفقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة لمواصلة تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى إبرام عقد ملحق.
- 2 - في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته.
- 3 - وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية والمتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على حساب المقاول في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.
- 4 - يسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بالتصفية أو التسوية القضائية.


> الإحالة: المادة 52 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
