# المادة 55 — منشآت أو أشغال إضافية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات

- 1) يقصد ب «المنشآت أو الأشغال الإضافية« منشآت أو أشغال، غير مدرجة في الصفقة، يأمر بها صاحب المشروع المقاول بواسطة أمر بالخدمة ينفذ على الفور دون تغيير موضوع الصفقة إذا:

كانت هذه المنشآت أو الأشغال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الأصلية، تعتبر تكملة لها؛

كان من المفيد، بالنظر إلى أجل التنفيذ أو حسن سير تنفيذ الصفقة، عدم إدخال مقاول جديد؛

كان تنفيذ المنشآت أو الأشغال الإضافية سيعتمد على معدات منصبة أو مستعملة في عين المكان من طرف المقاول؛

كان مبلغ المنشآت أو الأشغال المذكورة لا يتجاوز عشرة في المائة (%10) من مبلغ الصفقة الأصلي التي ترتبط بها.

- 2) تتم معاينة هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها وعند الاقتضاء أجل تنفيذها.

(3) يمكن أن تكون أثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية وإما أثمانا إجمالية أو أثمانا مركبة، ويتم تحديدها كما يلي:

- أ- إما أن توضع على اساس اثمان الصفقة الأصلية وفي هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة أثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية هي القيم المرجعية للشهر الذي وقع فيه:
- – التاريخ الاقصى لتقديم العروض بالنسبة للصفقة الأصلية؛
- – تاريخ توقيع الصفقة من طرف المقاول عندما تكون هذه الأخيرة تفاوضية.
- ب - إما على أساس اثمان يتم التفاوض بشأنها مع المقاول بالرجوع إلى الاثمان الجارية عند إبرام العقد الملحق، وذلك عندما يتعلق الأمر بأثمان غير منصوص عليها في الصفقة. في هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة اثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية هي تلك للشهر الذي وقع فيه تاريخ إبرام العقد الملحق من طرف المقاول؛
- ج - إما على اساس اثمان تتضمن في آن واحد أثمان الصفقة الأولية وأثمان جديدة تفاوضية، في هذه الحالة، تتم مراجعة الاثمان المطابقة بكيفية تناسبية كما هو منصوص عليه في المقطعين أ) وب) من هذه الفقرة.
- 4) في حالة عدم حصول اتفاق بين صاحب المشروع والمقاول بشأن تحديد الأثمان المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة 3 من هذه المادة، تطبق بنود المادة 81 من هذا الدفتر، غير أن الأعمال المعنية يتم تسديد ثمنها مؤقتا على أساس الأثمان المحددة من طرف صاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 55 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
