# المادة 58 — التقليص من حجم الأشغال

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات

- 1 - إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (25%) من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت بصفة قانونية، الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) المعتبرة كحد للتقليص.
- 2 - إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25%) قبل الشروع في الأشغال، يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول. وإذا لم يطلب هذا الأخير فسخ الصفقة، وجب عليه، إذا طالبه صاحب المشروع بذلك، توقيع عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.

فيما يخص الصفقات القابلة للتجديد، الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349 ، يجب تقييم نسبة الخمسة وعشرين في المائة (25%) المنصوص عليها أعلاه، في إطار المدة الإجمالية للصفقة.


> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
