# المادة 70 — معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات

فسخ الصفقة

- أ- معاينة المنشآت المنفذة في حالة فسخ الصفقة
- 1 - في حالة فسخ الصفقة، يقوم صاحب المشروع باستدعاء المقاول أو ذوي الحقوق الحاضرين خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الفسخ لمعاينة المنشآت المنفذة وإجراء جرد للمواد الممونة وكذا الجرد التفصيلي للمعدات وتجهيزات المقاول بالورش، بحضور المشرف على الأشغال عند الاقتضاء. ويتم إعداد محضر لهذه العمليات ويتضمن هذا المحضر رأي المشرف على الأشغال فيما يخص مطابقة المنشآت أو أجزاء المنشآت المنفذة بالنسبة لبنود الصفقة.

يحدد صاحب المشروع بأمر بالخدمة للمقاول الإجراءات الواجب اتخاذها قبل غلق الورش لضمان الحفاظ وسلامة المنشآت أو جزء المنشآت المنفذة. يمكن أن تتضمن هذه الإجراءات هدم بعض أجزاء المنشآت. ويتوفر المقاول على عشرة (10) أيام لتنفيذ الإجراءات المذكورة.

وكيفما كان الحال، يجب على المقاول إخلاء الأوراش والمخازن والأماكن النافعة لتنفيذ الأشغال وسحب معداته وتجهيزاته وذلك داخل الأجل الذي حدده صاحب المشروع.

وبعد إنجاز العمليات المذكورة، يقوم الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بالتسلم المؤقت للمنشآت المنفذة.

- 2 - في حالة عدم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المقطع 2 من الفقرة 1 من هذه المادة من طرف المقاول في الأجل المحدد، يتولى صاحب المشروع تنفيذها، تلقائيا على حساب المقاول.
- 3 - إذا لم يقم المقاول بإخلاء الأوراش والمخازن والأماكن النافعة لتنفيذ الأشغال وبسحب معداته وتجهيزاته، تطبق عليه غرامة يومية بخمسة على عشرة آلاف (10.000/5) من المبلغ الأصلي للصفقة تضاف إليه، عند الاقتضاء، مبالغ الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال عن كل يوم تأخير إلى غاية اليوم الذي يتم فيه الإفراغ الكامل للأماكن المذكورة.

ويتم استخلاص مبلغ هذه الغرامة وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لغرامات التأخير في تنفيذ الأشغال.

لا يشكل تنفيذ هذه الغرامة ضد المقاول حاجزا لحق صاحب المشروع في القيام بتنفيذ الإفراغ على حساب ومسؤولية المقاول. وتوضع جداول المنجزات، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61 من هذا الدفتر.

- 4 - إذا لم يستجب المقاول للاستدعاء المنصوص عليه في المقطع 1 من الفقرة 1 من هذه المادة، يقوم الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بتحرير محضر القصور ويقومون بالعمليات المنصوص عليها أعلاه على حساب المقاول.
- ب- استرداد المعدات والمواد في حالة فسخ الصفقة
- 1 - إذا تم فسخ الصفقة، يمكن لصاحب المشروع استرداد كليا أو جزئيا ما يلي:
- أ- المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها؛
- ب- مواد البناء والتجهيزات والأدوات الممونة والمكتسبة أو المنجزة لحاجيات الصفقة في حدود حاجيات الورش؛
- ج- المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة الاستعمال بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.
- 2 - يكون ثمن استرداد المنشآت المؤقتة والمعدات المشار إليها أعلاه، مساويا للجزء غير المستخمد من النفقات التي دفعها المقاول، وتنحصر هذه النفقات عند الحاجة في النفقات المطابقة لتنفيذ عادي.
- 3 - ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يقتني صاحب المشروع المواد المزودة المستوفية للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة والتجهيزات والمعدات المقدمة أو المنجزة لحاجيات الصفقة وفق الأثمان المبينة في جدول التموينات أو في حالة عدمها على أساس أثمان تفاوضية.
- 4 - يتم بيان عمليات الاسترداد أو الاقتناء المنصوص عليها في هذه المادة في مذكرة، وتلخص في وضعية يتم إدماجه في آخر كشف تفصيلي مؤقت وفي الكشف التفصيلي النهائي. ويتم وضع هذه الكشوفات التفصيلية وفق بنود المادتين 62 و 68 من هذا الدفتر.


> الإحالة: المادة 70 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/70
> - المادة: المادة 70
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
