# المادة 74 — وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السابع: التسلم والضمانات

- 1 - يمكن لصاحب المشروع أن يأمر المقاول، بأمر بالخدمة، يوضع، خلال فترة معينة، بعض المنشآت أو أجزاء منها، والتي لم يتم انهاؤها، رهن تصرفه دون أن يحوزها هذا الأخير، وذلك لتمكينه على الخصوص من تنفيذ أو العمل على تنفيذ أشغال أخرى غير منصوص عليها في الصفقة بواسطة مقاولين آخرين.

ويأمر صاحب المشروع الفائدة المقاول عند الاقتضاء، بواسطة نفس الأمر بالخدمة، تأجيل تنفيذ الأشغال، لمدة تطابق فترة وضع المنشآت أو اجزاء المنشآت المعنية تحت تصرف صاحب المشروع.

- 2 - قبل وضع هذه المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع، يحرر بيان لحالة الأمكنة بصفة حضورية بين صاحب المشروع والمقاول.

ويحق للمقاول متابعة الأشغال التي لا تشملها صفقته والمتعلقة بالمنشآت أو أجزاء منها، الموضوعة تحت تصرف صاحب المشروع. ويمكن أن يبدي تحفظات إذا اعتبر أن مواصفات المنشآت لا تسمح بإنجاز هذه الأشغال أو أن الأشغال المذكورة قد تسبب في إتلاف المنشآت. ويجب تعليل هذه التحفظات كتابة وتوجهها إلى صاحب المشروع.

ويحرر بيان حضوري جديد لحالة الأمكنة بعد انتهاء فترة الوضع تحت التصرف.

- 3 - مع مراعاة ما قد يترتب على العيوب المنسوبة اليه. لا يعتبر المقاول مسؤولا عن حراسة المنشآت أو أجزاء المنشآت طوال المدة التي تكون فيها تحت تصرف صاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 74 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
