# المادة 75 — الضمانات التعاقدية

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السابع: التسلم والضمانات

- أ - أجل الضمان
- 1 - يعادل أجل الضمان المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت للأشغال والتسلم النهائي لها. وخلال أجل الضمان، وبصرف النظر عن الالتزامات التي يمكن أن تلقى على كاهل المقاول من جراء تطبيق المادة 78 من هذا الدفتر، يجب على المقاول التقيد بالتزام يدعى "التزام الإنهاء التام".

حدد أجل الضمان في اثنى عشر (12) شهرا تحسب ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك أو إذا تم تمديده تطبيقا لبنود المقطع 2 من هذه الفقرة.

وطبقا للالتزام بالإنهاء التام، يتعين على المقاول القيام تحت نفقته بما يلي:

- أ) تدارك جميع الاختلالات أو العيوب التي أشار اليها صاحب المشروع؛
- ب) القيام عند الاقتضاء بالأشغال التكميلية أو التعديلية التي يعتبرها صاحب المشروع ضرورية والتي تقدم بها خلال فترة الضمان.
- 2 - يمكن لصاحب المشروع، وفي أي وقت خلال فترة الضمان، أن يرسل إلى المقاول لوائح مفصلة بالاختلالات والعيوب المعاينة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو الشطط في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن الغير.

لا يتحمل المقاول النفقات المتعلقة بالأشغال التي يأمر بها صاحب المشروع والتي يكون موضوعها معالجة الاختلالات أو العيوب المعلن عنها في أ) وب) من الفقرة- 1 من هذه المادة إلا إذا كانت هذه الاختلالات أو العيوب ناتجة عنه.

يتعين على المقاول إصلاح الاختلالات والعيوب التي عاينها صاحب المشروع خلال الشهر الأخير من أجل الضمان في اجل يحدده هذا الأخير بأمر بالخدمة. غير أنه لا يجوز أن يتجاوز الأجل المحدد لهذا الغرض مدة شهرين (2) بعد انتهاء أجل الضمان.

- 3- إذا قام المقاول بإصلاح الاختلالات والعيوب المسجلة طبقا لبنود الصفقة، يعلن الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع التسلم النهائي للأشغال وذلك بعد التحقق من الإصلاح.

إذا انتهى أجل الضمان ومع مراعاة تطبيق المقطع 2 من الفقرة 2 من هذه المادة، ولم يقم المقاول بإصلاح الاختلالات والعيوب تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.

- 4- لا يشمل التزام المقاول بإنجاز أشغال التزام الانتهاء التام على نفقته الأشغال الضرورية المتعلقة بتدارك تأثيرات الاستعمال أو التآكل العادي، وتؤول عمليات النظافة والصيانة العادية للمنشأة إلى صاحب المشروع.
- ب - الضمانات الخاصة علاوة على الضمانات المنصوص عليها أعلاه، يمكن لدفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة أن ينص على مطالبة المقاول فيما يتعلق ببعض المنشآت أو بعض أصناف الأشغال، بضمانات خاصة تمتد إلى ما بعد أجل الضمان المحدد في الفقرة «أ» من هذه المادة.

ولا يترتب على وجود الضمانات الخاصة المذكورة تأجيل تطبيق أحكام المادة 78 من هذا الدفتر بعده إلى ما بعد تاريخ التسلم النهائي.


> الإحالة: المادة 75 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/75
> - المادة: المادة 75
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
