# المادة 79 — معاينة عدم التنفيذ المنسوب إلى المقاول

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الثامن: الإجراءات القسرية

- 1 - يعتبر المقاول مقصرا في التنفيذ عندما لا يتقيد:
- – إما ببنود الصفقة؛
- – إما بأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع، باستثناء تطبيق بنود الفقرة 5 من المادة 11 من هذا الدفتر.

يوجه صاحب المشروع إعذارا إلى المقاول يبلغ إليه بأمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي عليه أن يعالج فيه هذه الإخلالات.

ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا إذا ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال.

وإذا انصرم هذا الأجل، ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المبينة في الإعذار، تقوم السلطة المختصة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء التاريخ المحدد في الإعذار، التصريح بإحدى الإجراءات التالية حسب خطورة الإخلالات:

أ). فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ:

- – إما فسخ بدون قيد أو شرط؛
- – إما فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل؛
- – إما الفسخ متبوعا بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأولي لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 السالف ذكره.

يمكن إتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349.

ب). القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، في هذه الحالة، تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول المخل، وكيل أعمال، إما صاحب المشروع نفسه وإما مقاول آخر، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخير، ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر ويحسبها على المقاول المخل. لا يكون التنفيذ المباشر إلا جزئيا.

يجوز للمقاول خلال مدة التنفيذ المباشر أن يتتبع العمليات دون أن يحق له إعاقة تنفيذ أوامر صاحب المشروع.

قبل الشروع في القيام بالتنفيذ المباشر، يتم، بحضور المقاول، خلال أجل يحدده صاحب المشروع، إعداد جرد مدقق لمعدات المقاول، وإرجاع إلى هذا الأخير جزء المعدات غير المستعملة من طرف صاحب المشروع لإتمام الأشغال.

ويمكن رفع التنفيذ المباشر إذا بين المقاول توفره على الوسائل الضرورية لإعادة أخذ تنفيذ الأشغال وإتمامها على أحسن وجه.

يمكن إتباع التنفيذ المباشر بفسخ الصفقة وبإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.

- 2- في حالة الفسخ المتبوع بإبرام صفقة جديدة أو التنفيذ المباشر، يتم القيام بحضور المقاول، بمعاينة الأشغال المنفذة والمواد الممونة.
- 3 - يرجأ أمر صرف المبالغ المستحقة للمقاول إلى غاية الانتهاء من إنجاز الأشغال التتميمية.

يستخلص فائض النفقات الذي ينتج عن إبرام الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر من المبالغ المستحقة للمقاول، وفي حالة عدم كفايتها أو عدم وجودها من مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، دون الإخلال بالحق في تطبيق ضده أية وسيلة للتحصيل في حالة عدم كفايتها.

إذا أدت الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر إلى تقليص النفقات، لا يجوز للمقاول المطالبة بأية نسبة من هذا التقليص الذي يبقى كسبا لصاحب المشروع.


> الإحالة: المادة 79 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
