# المادة 81 — الشكايات

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

إذا نشأ خلاف كيفما كان نوعه خلال تنفيذ الصفقة، يتعين على المقاول أن يعد شكاية تحدد الخلاف وآثاره على تنفيذ الصفقة وإن اقتضى الحال، آثاره على أجل التنفيذ وعلى الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه.

ترسل الشكاية إلى صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ويتعين على صاحب المشروع أن يعلن عن جوابه في أجل ثلاثين (30) يوما تحسب من تاريخ التوصل بشكاية المقاول.

- 2 - إذا اقتنع المقاول بجواب صاحب المشروع، يسوى الخلاف.
- 3- إذا لم يجب صاحب المشروع في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم يقتنع المقاول بجوابه، يتوفر المقاول على أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، لإرسال مذكرة إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تبين الأسباب ومبلغ الشكاية عند الاقتضاء.

تتوفر السلطة المختصة على أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الإشعار بالتوصل بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول.

إذا اقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة، يسوى الخلاف. وإذا لم يقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة أو إذا لم يتوصل بجوابها، يسوى الخلاف وفق المساطر المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من هذا الدفتر.


> الإحالة: المادة 81 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
