# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-552)

لأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير الصحة، الذي تتم معاينته بموجب محضر.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.552 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-552/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
> - الرقم: 2.14.552
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-1729070638223.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
