# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/decret-2-14-553)

يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لديه مقابل وصل.

يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:

- أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛

نسخة من الدبلوم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب الحالة؛

شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر.

- ب) بالنسبة لشركات المرشدين السياحيين:

نسخة من القانون الأساسي للشركة المعنية؛

شهادة التسجيل بالسجل التجاري؛

قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم لمزاولة مهنة المرشد السياحي؛

نسخة من دفتر تحملات شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، الذي يجب إعداده وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة وتوقيعه من طرف مسير الشركة أو وكيلها المفوض.


---

[2] - تم تغيير مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.1058 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1443(28 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 599.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.14.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-553/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 2.14.553
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 فبراير 2022 (2022-02-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.12-1791458453057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
