# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/decret-2-14-553)

يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، من طرف الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص.

يسلم الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص إلى المرشد السياحي في نفس الوقت مع اعتماد مزاولة المهنة الشارة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 05.12.


---

[3] - تم تغيير مقتضيات المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.1058 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.14.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-553/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 2.14.553
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 فبراير 2022 (2022-02-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.12-1791458453057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
