مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.57

مرسوم رقم 2.14.57 بإحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس

مرسوم بإحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادتين 3 و 8 منه؛

وعلى القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.100 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) ولا سيما المادة 5 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425(7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 11 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يستفيد من إعانة برسم التكوين الحاصلون على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات أو شهادة معترف بمعادلتها لها الذين يتم قبولهم بناء على مباراة خاصة لمتابعة مسلك خاص للتكوين بالمدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي لتكوين عشر آلاف (10.000) إطار تربوي في مهن التدريس برسم السنوات الجامعية: 2014-2013 و 2015-2014 و 2016-2015.

تحدد شروط وإجراءات تنظيم المباراة المشار إليها في الفقرة السابقة في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك التكوين المعتمد من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

يتوج هذا التكوين بالحصول على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية «تخصص مهن التدريس».

المادة الثانية

يحدد المقدار الشهري للإعانة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في ألف (1000) درهم شهريا تصرف للمعنيين بالأمر خلال فترة تكوينهم التي لا تتعدى عشرة (10) أشهر.

المادة الثالثة

يلتزم المستفيد من التكوين بإرجاع المبالغ التي استفاد منها طبقا المقتضيات المادتين السالفتين، إذا ثبت انقطاعه عن التكوين وذلك بموجب قرار للجنة البيداغوجية المسلك التكوين المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية المعتمد والخاص بالمسلك المذكور.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2014-2013.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1435 (14 فبراير 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: الحسن الداودي.