# المادة الثالثة

من [قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-14-607-9828)

تحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:

- – الأجهزة الخاصة بالتصوير الطبي، بما في ذلك على وجه الخصوص التصوير الطبي التقليدي التدخلي، وتصوير الأسنان بالأشعة السينية، والتصوير المخصص لأغراض الطب النووي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
- – الأجهزة المخصصة للعلاج الإشعاعي الخارجي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
- – الأجهزة المخصصة للعلاج الموضعي بالإشعاع (Curiethérapie) أو للجراحة الإشعاعية، شرط أن تكون مسجلة مسبقا بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-607-9828/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
> - الرقم: 2.14.607
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20630.26%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1785245497020.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
